السيد عبد الأعلى السبزواري

51

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

وفيه : أنّ البدلية في المقام لم تثبت بخلاف مسألة التيمم ، والمفروض أنّه ترك ما وجب عليه متعمدا [ 43 ] . ( مسألة 4 ) : لو كان قاصدا من الميقات للعمرة المفردة وترك الإحرام لها متعمدا ، يجوز له أن يحرم من أدنى الحلّ [ 44 ] وإن كان متمكنا من العود إلى الميقات فأدنى الحلّ له مثل كون الميقات أمامه ، وإن كان الأحوط - مع ذلك - العود إلى الميقات ولو لم يتمكن من العود ، ولا الإحرام من أدنى الحلّ بطلت عمرته [ 45 ] . ( مسألة 5 ) : لو كان مريضا ولم يتمكن من النزع ولبس الثوبين يجزيه النية والتلبية [ 46 ] ،